كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

على أن العبدَ (¬1) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (¬2).
وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.

باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
[1664] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (¬3).

[1665] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (¬4).

[1666] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (¬5).

[1667] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (¬6) فأذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (¬7) " (¬8).
¬__________
(¬1) في "السنن الكبرى" للبيهقي: المملوك.
(¬2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 157) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 11) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه.
(¬3) أخرجه البخاري (5151)، ومسلم (1418) (63)، واللفظ له.
(¬4) أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407) (29).
(¬5) أخرجه مسلم (1405) (18). واللفظ لأحمد (16552) عدا قوله: لنا.
(¬6) في "صحيح" مسلم: خمس عشرة.
(¬7) في "صحيح" مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬8) أخرجه مسلم (1406) (20)، واختصره المؤلف رحمه اللَّه تبعًا "للمنتقى" (3493).

الصفحة 124