كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (¬1). رواهما مسلم.

[1668] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (¬2) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (¬3)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (¬4) (¬5).
وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (¬6).
ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (¬7).

[1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (¬8)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬9). رواه أحمد، وأبو داود.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1406) (21).
(¬2) الزيادة من "الصحيحين".
(¬3) في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(¬4) في "الصحيحين": وليس بينهما صداق.
(¬5) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) (57).
(¬6) أخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415) (58).
(¬7) أخرجه مسلم (1415) (60).
(¬8) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬9) حديث حسن: أخرجه أحمد (16856)، وأبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/ 200) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.

الصفحة 125