زوجُها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني كنتُ أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول (¬1).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه.
[1683] وروى الترمذي وغيره، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬2) مرفوعًا أنه ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمهرٍ جديدٍ، ونكاح [جديد] (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2059)، وأبو داود (2238) (2239)، والترمذي (1144)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (4159)، والحاكم (2/ 200)، والبيهقي (7/ 188 و 189) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ لأبي داود وابن ماجه. وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وسماك هو ابن حرب، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، ، وقد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن، كما في "التقريب".
(¬2) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬3) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (6938)، والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، والطحاوي (3/ 256) (3/ 256)، والحاكم (3/ 639)، والدارقطني (3/ 253)، والبيهقيّ (7/ 188) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وقال عبد اللَّه بن أحمد: "قال أبي في حديث حجاج: "ردّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي: لا يسوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوِيَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّهما على النكاح الأول".
وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال".
وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، والحجاج لا يُحتج به". ونقل البيهقي عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عمرو فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. ومع ذلك قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 189): "وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح! ".