كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1697] وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ (¬1).

[1698] وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ (¬2).

[1699] وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به (¬3)، فقال: "ضَعْهُ". ثم قال: "اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ" فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ (¬4).

[1700] وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها" (¬5).

[1701] وفي رواية: "إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ" (¬6).

[1702] وفي لفظ له: "مَنْ دُعيَ إلى (وليمة) (¬7) عُرْسٍ أو نحوه" (¬8).

[1703] ولأبي داود: "مَنْ دَخَلَ على غيرِ دَعْوةٍ دخلَ سارِقًا، وخرَجَ مُغِيرًا" (¬9).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428) (90)، واللفظ للبخاري.
(¬2) أخرجه البخاري (4213) و (5085) و (5159) و (5389)، ومسلم (1365) (84).
(¬3) في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬4) أخرجه البخاري (5163)، ومسلم (1428) (94) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا.
(¬5) أخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429) (103).
(¬6) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (1429) (100) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه".
وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (3583).
(¬7) ليس عند مسلم في "الصحيح" (1429) (101): وليمة.
(¬8) أخرجه مسلم (1429) (101) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (1429) (98) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".
(¬9) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3741) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =

الصفحة 142