رواه الخمسة من طرق بألفاظ مختلفة، فيه: حكيم (¬1) الأثرم (¬2)، وغيره من الضعفاء.
لفظ ابن ماجه، وأحمد: "نهى" (¬3)، وأبي داود وأحمد: "ملعون" (¬4) والنسائي: "لا ينظر اللَّه" (¬5).
¬__________
(¬1) حكيم الأثرم، قال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في "التقريب": فيه لين.
(¬2) في الأصل: بن أفلح. وهو خطأ. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب".
(¬3) لم أجده عند ابن ماجه وأحمد بلفظ "نهى" فاللَّه أعلم.
(¬4) أخرجه أحمد (9733) و (10206)، وأبو داود (2162)، والنسائي في "الكبرى" (9015)، والبيهقي (10/ 164) في المعرفة من حديث سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلّد عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
وفيه: الحارث بن مخلّد، قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال.
(¬5) أخرجه أحمد (7684) و (8532)، والنسائي في "الكبرى" (9014)، وابن ماجه (1923)، والدارمي (1140) من حديث سهيل به واختلف عليه فيه.
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد (6706)، والنسائي في "عشرة النساء" (111) من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "هي اللوطية الصغرى" يعني الرجل يأتي امرأته في دُبرها، وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (112) من طريق سُفيَان عن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو -وقال- بمثله.
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وأخرجه النسائي أيضًا وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره".
وقال البخاري في "التاريخ الصغير": "والمرفوع لا يصح".
وفي الباب عن أنس بن مالك: أخرجه الإسماعيلي في "المعجم" (47) من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن، إيتوهنّ من حيث أمركم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف". وقال: "وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة".
وفي الباب عن عمر: أخرجه النسائي في "عشرة النساء" (122) من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وأخرجه أيضًا (123) من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد اللَّه =