كِتَابُ الطَّلاقِ
[1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (¬1) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (¬2) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (¬3).
وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر نحوه (¬4).
وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (¬5) أن يُراجِعَها (¬6).
¬__________
(¬1) الزيادة من "صحيح البُخارِي" (5251).
(¬2) كذا في الأصل: "ثم تحيض ثم تطهر" بعد قوله: "ثم تحيض ثم تطهر" وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (4500) (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5268) و (5269) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (57921) و (6061) و (6119) و (6151) و (6329)، ولا عند أبي دَاوُد (2179) و (2181) و (2182) و (2184)، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (1175)، ولا عند النسَائِي (6/ 138 و 212)، وكذا ابن مَاجَه (2020) و (2121)، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (4263) و (4264)، والدارقُطنِيّ (4/ 6 - 12)، والبَيْهَقِي (7/ 323 - 327) ولا في "المنتقى" لأبي البركات (3704)، ويبدو لي أن قوله "ثم تحيض ثم تطهر" مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده.
(¬3) أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (4908) و (5251) و (5258) و (5332) و (5333) و (7160)، ومسلم (1471)، واللفظ للبُخارِيّ (5251).
(¬4) رواية مسلم (1471) (4).
(¬5) في الأصل: فأتمر. والتصويب من "صحيح مسلم" (1471) (7).
(¬6) رواية مسلم (1471) (7).