كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وفي رواية: "تطليقة" (¬1). وفي رواية: قَالَ عبيد (¬2) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (¬3) تلك؟ قال: واحدة (¬4).
وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (¬5).
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬6) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (¬7).
قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (¬8).
وله: "ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا" (¬9).
وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (¬10) تَطُهَر [مِنْ] (¬11) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" (¬12).
¬__________
(¬1) رواية مسلم (1471) (7).
(¬2) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "صحيح مسلم".
(¬3) في "صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟
(¬4) رواية مسلم (1471) (2) وزاد: اعتد بها.
(¬5) أخرجه البخاري (5252) و (5258) و (5333)، ومسلم (1471) (7) و (10) واللفظ لأبى داود (2184).
(¬6) في الأصل: إن. والتصويب من "صحيح مسلم".
(¬7) أخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471) (1) واللفظ له.
(¬8) رواية مسلم (1471) (4).
(¬9) رواية مسلم (1471) (5).
(¬10) في الأصل: حتى. والمثبت من "صحيح مسلم" (1471) (1).
(¬11) الزيادة من "صحيح مسلم" (1471) (1).
(¬12) رواية مسلم (1471) (1) غير قوله: "وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " نعم هي رواية له (1471) =

الصفحة 174