كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

شئْنا" فَقرُّوا بها حتى أجْلاهُم عمرُ إلى تيماءَ وأريحاءَ (¬1).
ولمسلم: على أن يعتملوها من أموالهم (¬2).

[1428] وعن رافع بن خَديج، قال: [كنا] (¬3) نُكْري الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فنَهانا عن ذلك، فأمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهنا (¬4).
ولمسلم: كان الناسُ يُؤَاجرُونَ على عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الماذيانَاتِ، وأقْبَالِ الجَداوِلِ، وأشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكن للنَّاسِ كرَاءً إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عَنْهُ، فأما شيءٌ معلومٌ مَضْمُونٌ فلا بأسَ بهِ (¬5).
وفي البخاري: كان عَمَّايَ يُكْرِيانِ الأرضَ على عهد رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يَنْبُتُ على الأربعاء [أ] (¬6) وشيءٍ (¬7) يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (¬8).

[1429] وعن ثابت بن الضَّحَّاك، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعةِ، وأمرَ بالمؤاجَرةِ (¬9). رواه مسلم.

[1430] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت (¬10) له أرضٌ
¬__________
(¬1) رواية مسلم (1551) (6).
(¬2) رواية مسلم (1551) (5).
(¬3) الزيادة من "صحيح مسلم".
(¬4) أخرجه البخاري (2332)، ومسلم (1547) (117) واللفظ له.
(¬5) رواية مسلم (1547) (116).
(¬6) الزيادة من "صحيح البخاري" (2347).
(¬7) في الأصل: بشيء، والمثبت من "الصحيح" (2347).
(¬8) رواية البخاري (2346) (2347).
(¬9) أخرجه مسلم (21549) (119).
(¬10) في الأصل: من كان. والمثبت من "الصحيحين".

الصفحة 18