كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وفيه: كثير مولى [ابن] (¬1) سَمُرةَ، وثقه العجلي (¬2)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (¬3).

[1781] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (¬4) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (¬5).

[1782] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (¬6).
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (¬7). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (¬8).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (¬9)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (¬10)، وصح عن عمر (¬11)، وابن مَسْعُود نحوه (¬12).
¬__________
(¬1) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬2) "الثقات" للعجلي (2/ 226).
(¬3) "المحلى" (9/ 294).
(¬4) الزيادة من "صحيح مسلم".
(¬5) أخرجه البخاري (5266)، ومسلم (1473) (19) واللفظ له.
(¬6) أخرجه البخاري (5266)، وفيه: وقال: لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
(¬7) "المحلى" (9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11385) وسنده صحيح.
(¬8) "المحلى" (9/ 302) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 99) من طريق الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 352) من طريق الحكم به وسنده منقطع.
(¬9) "المحلى" (9/ 303).
(¬10) "المحلى" (9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11366) من حديث مجاهد عن ابن مسعود، وسنده منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود.
(¬11) "المحلى" (9/ 303)، ورجاله ثقات وسنده منقطع، عكرمة لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 351) من طريق الدارقطني من طريق عكرمة به.
(¬12) "المحلى" (9/ 303)، ورجاله ثقات، وسنده منقطع، مجاهد عن ابن مسعود مرسل.

الصفحة 194