[1805] وعن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سَأْلتُ اثْنَي عشرَ رجُلًا من أصْحابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجُل يولي؟ قالوا: ليس عليهِ شيءٌ حتى تمضِي أربعةُ أشهرِ، فيُوقفُ، فإنْ فَاءَ، وإلَّا طلَّق (¬5).
[1806] وعن سُليْمان بن يَسارٍ، قال: أدركتُ بِضعةَ عَشرَ من أصحابِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
= "المصنف" (4/ 132) من حديث عمرو بن سلمة بن حرب أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 388): "وسنده صحيح".
(¬1) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (7/ 378) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338): "وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في "السير" (4/ 218) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة.
(¬2) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (11658) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338): "وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في "سننه" (2/ 32)، ووصله أيضًا البيهقي (7/ 378) بسند صحيح.
(¬3) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 166) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم.
(¬4) صحيح البخاري (5291).
(¬5) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61)، ومن طريقه البيهقي (7/ 337) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.