كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

كِتَابُ الظِّهار
[1808] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني ظَاهرْتُ منْ امْرَأَتي فَوقَعتُ علَيْها قبل أنْ أكفِّر، فقَالَ: "مَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَها فِي ضَوْء القَمَر، قَالَ: "فَلَا تَقْربْهَا حتَّى تفْعَلَ مَا أمَرَكَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" (¬1).
رواه الخمسةُ، إلَّا أحمد، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيِّ، وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند" (¬2).

[1809] وعَنْ أبِي هُريْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَال: "لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلا
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2223)، وإثر حديث (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (6/ 167)، وابن ماجه (2065) من طريق معمر - وعند أبي داود في أحد طريقيه إسماعيل بن علية - كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وحسنه الحافظ في "الفتح" (9/ 343)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445): "ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال". وخولف معمر وابن علية في إسناده، فرواه سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته. . . فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يكفر. ولم يذكر ابن عباس. أخرجه أبو داود (2222) مرسلًا. وتابعه على إرساله، المعتمر بن سليمان، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. أخرجه النسائي (6/ 167 - 168) وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند". ورد ابن حزم هذا الإعلال في "المحلى" (9/ 198)، فقال: "وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله". وهذا صحيح. ولكن الحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما في "التقريب" وله طريق آخر فقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445): وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال: "كفر ولا تعد". فالحديث حسن أو صحيح.
(¬2) القائل هو النسائي لا الترمذي، وإن كان سياق المصنف رحمه اللَّه يوهم أن القائل الترمذي.

الصفحة 215