اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهُما، وألحقَ الولَدَ بالمرأةِ (¬1) (¬2).
وفي رواية: ففرَّق رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ أخوَيْ بني عجلَانَ، وقال: "اللَّه يعلمُ أنَّ أحدكُمَا كاذبٌ، فهلْ منكما تائبٌ؟ " (¬3).
وفي رواية: "لا سبيلَ لكَ عليْها". قال: يا رسول اللَّه، مالي؟ قال: "لا مَالَ لكَ، إنْ كنْتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْت منْ فرْجها، وإنْ كنتَ كذبْتَ عليْها فذاك أبعْدُ لكَ منْها" (¬4).
[1817] عنْ سهْلِ بن سعْدٍ، قَالَ: لما تلَاعن عُويمرُ وامرأتُه عنْدَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفرَغَا، قَالَ: كَذَبْتُ عليها يا رَسُول اللَّه إنْ أمسكتُها. فطَلقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذاكُمُ التفريقُ بين كلِّ مُتلاعنيْن". قَالَ ابْنُ شهابٍ: فكانتْ تلْكَ سُنَّة المُتلاعنيْن (¬5).
وفي رواية لأبي دَاوُد: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ، فأنفذهُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صُنع عندَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنةً، قَالَ سهْلٌ: فمضتِ السنةُ بعدُ في المتلاعنيْن أن يُفرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (¬6).
¬__________
(¬1) تكرر حديث ابن عمر مرتين في الأصل، ويبدو أنه سهو من الناسخ فرأيت حذف المكرر.
(¬2) أخرجه البخاري (5315) و (6748)، ومسلم (1494) (8)، واللفظ للبخاري (6748).
(¬3) أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493) (6).
(¬4) أخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) و (5350)، ومسلم (1493) (5) واللفظ له.
(¬5) أخرجه البخاري (4745) و (4746) و (5259) و (5308) و (5309)، ومسلم (1492) (1)، واللفظ له، وأما قوله: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". فهو لمسلم أيضًا (1492) (3)، لكن من طريق آخر فكأن المصنف جمعهما في سياق واحد.
(¬6) رواية أبي داود (2250)، والبيهقي (7/ 410) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. فذكره واللفظ لأبي داود. =