كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

ليالٍ، ثم جاءتْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "انكحي" (¬1).
وفي رواية: أنَّ امرأةِّ تُوفي زوجُها فخشُوا على عيْنِها، فسألوا رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكُحل، فقال: "لا تكتحِل حتَّى تمضي أربعةُ أشهُر وعشرًا" (¬2).
وفي رواية: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلمةٍ تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلاثةِ أيَّام، إلا عَلَى زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعشْرًا" (¬3).

[1825] ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، والنسَائيِّ، قَالَ: "المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُهَا لا تَلبَسُ المُعصفرَ منْ الثيابِ، ولا المُمشقَةَ، وَلَا الحُلِّي، وَلَا تخْتضِبُ، وَلَا تكْتحلُ" (¬4).
ولأبي دَاوُد والنسائيِّ: "ولا تَمْتشطي الطِّيب، وَلَا بالحنَّاء". قُلتُ: بأيِّ شيءٍ أمْتشطُ؟ قَالَ: "بالسِّدر" (¬5).

[1826] وعنْ أُمِّ عطيِّة قالتْ: قَالَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (4909) و (5318).
(¬2) أخرجه البخاري (5336) و (5338)، ومسلم (1488) (60).
(¬3) أخرجه البخاري (5339).
(¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، والنسائي (6/ 203 - 204)، وابن حبان (4306)، والبيهقي (7/ 440) من طريق إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة، به.
ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا بديل، وهو ابن ميسرة العقيلي، فمن رجال مسلم.
وخالف إبراهيمَ بن طهمان معمر، فرواه عن بديل به موقوفًا على أم سلمة، أخرجه البيهقي (7/ 440)، ولا يضر المرفوع وقف من أوقفه.
(¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2305)، والنسائي (204 - 205)، والبيهقي (7/ 440 - 441) من طريق مخرمة عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي، فذكره عن أم سلمة مرفوعًا.
وأمُّ أمِّ حكيم مجهولة، وأم حكيم لا يعرف حالها عند الحافظ. فإسناده ضعيف.

الصفحة 226