كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (¬1)، ولا يعرفُ له غير هذا الحَديث.

[1829] ولابن مَاجَه قالت: أُمِرَتْ بَريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ (¬2).
ورواته ثقات.

[1830] قَالَ سَعِيدٌ: حدثنا داوُد بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن جميلة بنت سعد، عن عَائِشَةَ قالت: ما تزيد المرأةُ في الحمل على سنتين (¬3).

[1831] وعن قَبيصة بن ذُؤيبٍ، عن عمرو بْنِ العاص، قال: لا تَلْبِسُوا علينا سُنةَ نَبينا، عدةُ أمُّ الولدِ إذا تُوفي عَنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا (¬4).
¬__________
(¬1) "الثقات" (7/ 528).
(¬2) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2077) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها به.
وقال البوصيري في "الزوائد": "هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون". بل هم ثقات، كما قال المصنف رحمهُ اللَّه.
وله شاهد قوي عند البيهقي أخرجه هو (7/ 4519) من طريق حَبان بن هلال أخبرنا همام، قال: سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطت الولاء فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما، وجعل عليها عدة الحرة. وتابعه هدبة -كما قال الإِمام أحمد- عن همام: فأمرها أن تعتد عدة الحرة.
وحَبان بن هلال، ثقة ثبت، كما في "التقريب" أخرج له الجماعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
(¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 67)، ومن طريقه البيهقي (7/ 443) عن داود به. وجميلة بنت سعد ذكرها الذهبي في "الميزان" (4/ 605)، وقال: "قال ابن حزم: مجهولة".
(¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (2/ 209) من طريق مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص به.
وصححهُ الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وفيه: مطر بن طهمان الوراق، ذكره الحاكم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول، كما في "التهذيب" (10/ 154)، وقال في =

الصفحة 228