كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1442] وللبخاري، عن ابن عباس، نحوه، وقال فيه: "إنَّ أحقِّ ما أخَذتُم عليه أجرًا كتابُ اللَّهِ" (¬1).

[1443] ولأحمدَ، عن أبي سعيد مرفوعًا: أنه نهى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجرُهُ (¬2).

[1444] وللدارقطني، نَهَى عن قفيز الطَّحان (¬3).

[1445] وعن حجاج بن حجَّاج، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذهِبُ
¬__________
= البخاري أقرب لسياق المصنف. والحديث عزاه أبو البركات -رحمه اللَّه- في "المنتقى" (3082) للجماعة إلا النسائي وقال: "وهذا لفظ البخاري".
(¬1) أخرجه البخاري (5737).
(¬2) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (11565) و (11649) و (11676) من حديث حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نهى، فذكره وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 97) وقال: "رواه أحمد، وقد روَاهُ النسَائيّ موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب" وقوله: -رحمه اللَّه- ورجال أحمد رجال الصحيح، فيه نظر، إذ في إسناده حماد وهو ابن أبي سليمان الأشعري، لم يحتج به الشيخان إنما روي له البخاري في "الأدب المفرد" وروي له مسلم مقرونًا، ثم إن في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليطًا، كما قَالَ الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه، نقله عنه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (7/ 271)، والطريق الموقوفة التي أشار إليها الحافظ الهيثمي هي عند النسائي (7/ 31 - 32) من طريق شعبة عن حماد وهو ابن أبي سليمان به، وتابعه الثوري عن حماد به موقوفًا، وقال أبو زرعة: "والصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ". كما في "العلل" (2/ 443). والثوري وشعبة من قدماء أصحاب حماد بن أبي سليمان فروياتهما الموقوفة هي الراجحة.
(¬3) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 47)، والبيهقي (5/ 339) من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 133): "وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد: لا يعرف، قاله ابن القطان، والذهبي، وزاد: وحديثه منكر".

الصفحة 23