كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1837] وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ: "منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ" (¬1).
رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه.

[1838] وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ: "يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ" (¬2).
قَالَ أبو البركات: "والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء" (¬3). واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
= عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 450) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (3/ 505)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح.
(¬1) سبق تخريجه قريبًا.
(¬2) أخرجه البخاري (4350) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (6/ 342) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (23036) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (3840) لأحمد والبخاري.
(¬3) "المنتقي" لأبي البركات (2/ 657) بمعناه.

الصفحة 233