كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (¬1).
وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-[لسالمٍ] (¬2) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (¬3) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (¬4).

[1840] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (¬5) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (¬6) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (¬7).

[1841] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1453) (29)، وعنده: "أرضعيه حتى يدخل عليك". وليس عنده قوله: "حسنة"، وأما لفظ "أرضعيه تحرمي عليه"؛ فأخرجه مسلم (1453) (27) من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بغير هذا السياق فكأن السياق هنا مركب من قولين لعائشة، ومن طريقين مختلفين.
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم".
(¬3) الزيادة من "صحيح مسلم".
(¬4) أخرجه مسلم (1454).
(¬5) في "جامع الترمذي" (1152): الرضاعة.
(¬6) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 449).
(¬7) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1152) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة مرفوعًا به واللفظ للنسائي في "الكبرى" (5441)!
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما.
(¬8) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الدارقطني (4/ 174) من طريق الهيثم بن جميل به، مرفوعًا. وقال: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ".
وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في "المصنف" (13903) عن ابن عيينة به بنحوه موقوفًا.
وأخرجه أيضًا (13901) عن معمر عن عمرو بن دينار به موقوفًا بنحوه، وأخرجه مالك في =

الصفحة 236