كتاب النفقات
بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[1842] عنْ أبِي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (¬1).
[1843] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" (¬2).
وفي رواية نحوه، وزاد: "تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (¬3). رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (¬4).
[1844] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5195).
(¬2) أخرجه البخاري (1426) واللفظ لأحمد (7741) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(¬3) أخرجه البخاري (5355).
(¬4) يشير إلى ما وقع في "المنتقى" لأبي البركات (3873) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري.
(¬5) أخرجه مسلم (995) (39).