كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

قال النسائي وأبو حاتم: "قد روي مرسلًا، وهو أصح وأشهر" (¬1).

[1908] ولأبي داود، عن جابر مرفوعًا، أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (¬2).

[1909] [وعن] (¬3) أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أَنَّ ديَّةَ جَنِينهَا غُرَّةٌ عبدٌ أَو أَمةٌ، وَقَضَى بدية المرأة على عاقلتها (¬4).

[1910] عن سعيد بن المسيب، قال: جعل عمر دية اليهود والنصارى أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائةٍ (¬5). رواه الشافعي، والدارقطني.
¬__________
= وقال الترمذي: "ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم".
ومحمد بن مسلم هو الطائفي، صدوق يخطئ من حفظه، كما في "التقريب"، وسفيان بن عيينة أثبت من الطائفي في عمرو بن دينار، قاله ابن معين، كما في "الجوهر النقي" (8/ 78) والرواية المرسلة أخرجها الترمذي (1389) وعبد الرزاق في "المصنف" (17273) فالصواب الرواية المرسلة.
(¬1) انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 47).
(¬2) حديث حسن موقوفًا: أخرجه أبو داود (4544) من طريق ابن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر، ولم يذكر لفظه أحاله على رواية محمد بن إسحاق عن عطاء المرسلة (4543)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 78)، وقال: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار (يعني مرفوعًا) ورواية من رواه عن عمر (يعني موقوفًا) أكثر وأشهر".
(¬3) الزيادة من المحقق.
(¬4) أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681)، ولفظه أقرب لابن الجارود رقم (776).
(¬5) إسناده محتمل للتحسين: أخرجه البيهقي (8/ 100) من طريق الإِمام الشافعي أنبأنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب به.
ورجال ثقات أثبات عدا ثابت بن هرمز الحداد، صدوق يهم كما في "التقريب". وتكلموا =

الصفحة 268