كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (¬1).
وفي لفظ: " [أ] (¬2) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬3).

[1919] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (¬4).

باب كفارة القتل
[1920]. . . . . . . . . . . . . . (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) لفظ رواية البخاري (6898).
(¬2) الزيادة من "صحيح مسلم" (1669) (6).
(¬3) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (1669) (6).
(¬4) أخرجه مسلم (1670) (7) (8).
(¬5) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.

الصفحة 272