كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (¬1).

[1939] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (¬2).

باب القطع فى السرقة
[1940] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (¬3).
وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (¬4) ".
وللبخاري: "تُقطع اليد (¬5) في ربع دينار فصاعدًا (¬6) ".
ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (¬7).
¬__________
(¬1) لفظ أبي داود (4434) من طريق بشير بن المهاجر به.
(¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1774) به. وعبد اللَّه بن عياش المخزومي، صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد، كما فى "التقريب".
(¬3) أخرجه مسلم (1684) دون قوله: يد.
(¬4) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (2)، واللفظ له.
(¬5) في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح" (6789).
(¬6) لفظ البخاري (6789).
(¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (24515)، والبيهقي (8/ 255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك". إسناده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن راشد المكحولي، كان صدوقًا حسن الحديث. كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 253).

الصفحة 282