كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1941] وعنها، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فكلم أسامة فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أتشفع في حد من حدود اللَّه؟ " ثم قال: "أيها الناس، إنما كان أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللَّه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬1).
ولمسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها (¬2).

[1942] [وعن] (¬3) ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم" (¬4).

[1943] وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا ورواته ثقات: "لا قطع في ثمر، ولا كثر" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3475) و (6787) و (6788)، ومسلم (1688).
(¬2) رواية لمسلم (1688) (10).
(¬3) بياض بالأصل بمقدار كلمة والزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) أخرجه البخاري (6795) و (6796) و (6797) و (6798)، ومسلم (1686)، واللفظ للبخاري.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15804) و (15814) و (17281)، وأبو داود (4388) و (4389)، والنسائي (8/ 87) وفي "الكبرى" (7450) و (7453) و (7454) و (7455)، والبيهقي (8/ 263) من طرق عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن (وعند النسائي في "الكبرى" (7450) و (7451) و (7452) قال: قال رافع بن خديج) رافع بن خديج ومرفوعًا به. ورجاله ثقات، وقال المنذري في "مختصر السنن" (6/ 222) "وذكر الشافعي -رضي اللَّه عنه- في القديم أنه مرسل. يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج". وأخرجه موصلًا النسائي (8/ 87) وفي "الكبرى" (7456)، وابن ماجة (2593)، وابن حبان (4466)، والبيهقي (8/ 263) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا به. وسنده صحيح ورجاله ثقات.

الصفحة 283