الرزاق حينئذ" (¬1).
لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي (¬2).
[1960] وعنه، قال: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" (¬3).
[1961] (¬4) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" (¬5).
[1962] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" (¬6).
[1963] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (¬7).
¬__________
(¬1) "معالم السنن" للخطابي (4/ 37) غير "حينئذ".
(¬2) "مختصر السنن" للمنذري (6/ 386).
(¬3) أخرج البخاري (6902)، ومسلم (2158) (44). واللفظ للبخاري وعنده: أطلع عليك.
(¬4) أورد المصنف الحديثين "لو أن امرأ" و"من اطلع" في سياق واحد، ولم أجده مجموعًا هكذا، فميزتهما برقمين متتاليين؛ لأن الأول متفق عليه كما مر، والثاني أخرجه أحمد وغيره. واللَّه أعلم.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8997)، والنسائي (8/ 201)، وابن حبان (6004)، والدارقطني (3/ 199)، والبيهقي (8/ 338)، كلهم من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأحمد والنسائي، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(¬6) أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) (18)، واللفظ للبخاري وعنده: يعض أحدكم أخاه. . .
(¬7) أخرجه البخاري (2973) و (4417) و (6893)، ومسلم (1674) (22).