كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

باب حدِّ المُسكرِ
[1967] عنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُتي برجُل قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدةٍ نحوَ أربعينَ، وفعلهُ أبو بكرٍ، فلمَّا كَانَ عُمرُ استشار النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ ابن عوف: أخفُّ الحُدُودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عُمر" (¬1).

[1968] وعنه، "حُرِّمتْ الخمرُ وهي يومئذ من: البُسْر، والتمْر" (¬2).
ولمسلم، قَالَ: أنزل اللَّه تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمرٍ (¬3) وللبُخاري، حُرِّمت حين حُرِّمت، وما نجدُ من خمر العنب إلا قليلًا (¬4).

[1969] وعن ابْن عُمر، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "منْ شربَ الخمْر في الدُّنيا ثمَّ لمْ يتُبْ منْها حُرمها في الآخرةِ" (¬5).

[1970] وعنه، سمعت عُمر على المنبر يقول: أيُّها الناسُ، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقلَ (¬6).

[1971] ولمسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (¬7).
قَالَ الإمام أحمد: "رُوي تحريمُ المسكر عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشرين وجهًا" (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6773) و (6776)، ومسلم (1706) (35)، واللفظ له. وعنده: بجريدتين.
(¬2) أخرجه البخاري (5584) نحوه، ومسلم (1980) (3).
(¬3) رواية مسلم (1982) (10) نحوه.
(¬4) رواية البخاري (5580) نحوه.
(¬5) أخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003) (77)، واللفظ للبخاري.
(¬6) أخرجه البخاري (5581) و (5589)، ومسلم (3032) (33).
(¬7) أخرجه مسلم (2003) (74).
(¬8) "تنقيح التحقيق" (3/ 469).

الصفحة 295