كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ" (¬1).

[1990] ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (¬2).
وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (¬3) " (¬4).

بابُ التعْزيرِ
[1991] عن أبى بُردة -رضي اللَّه عنه-، أنه سمعَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه" (¬5).
¬__________
= و (10547)، وأبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجة (2572)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. ورجاله ثقات عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره. (ووقع في "المستدرك": ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن! ) وهو خطأ. وصوابه: ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. كما في "المجتبى" (8/ 314).
وأخرجه أحمد (10729) من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه.
وعمر بن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، صدوق يخطئ، كما في "التقريب" فإسناده حسن لغيره.
(¬1) رواية أحمد (7911) وسند هذه الرواية منقطع أو معضل.
(¬2) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (4485)، والبيهقي (8/ 314) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا نحوه. وإسناده صحيح مرسل.
(¬3) في "جامع الترمذي" (4/ 49): بعد.
(¬4) "جامع الترمذى" (4/ 49).
(¬5) أخرجه البخارى (6848) و (6850)، ومسلم (1708) (40) واللفظ له.

الصفحة 301