[2067] وعن ابن عُمرَ، قال: وُجدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النِّساء والصبيان (¬1).
[2068] وفي لفظ (¬2): أنه قَطَعَ نَخْلَ بني النَّضير وحرَّقَ، ولها يقول حسَّانُ:
وَهَانَ علَى سَرَاةِ بني لُؤيِّ ... حريقٌ بالُبويْرَةِ مُسْتَطِيرُ (¬3)
وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: 5].
قَالَ الإمام أحمد: "الحديثُ المروىُّ في تحريق بني النّضير لَا يثْبُتُ".
[2069] وعن جُبَيْر بن مُطِعم، أَنَّ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي أُسَارَى بَدْر: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ ابْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاء النَّتْنَى لتَركْتُهُمْ لَهُ" (¬4).
[2070] وعن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، لما نزلت: {إِنْ يَكُنْ (¬5) مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] كُتب عليهم أن لا يفرَّ عشرون من مائتين (¬6).
[2072] ولمسلم، عن أُم عطيةَ نحوه (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3014) و (3015)، ومسلم (1744) (25).
(¬2) يعني في حديث آخر لابن عمر.
(¬3) أخرجه البخاري (2326) و (3021) مختصرًا و (4031) و (4032)، ومسلم (1746).
(¬4) أخرجه البخاري (3139) و (4024).
(¬5) في الأصل: إن لم يكن. وهو مخالف للتلاوة.
(¬6) أخرجه البخاري (4652).
(¬7) أخرجه البخاري (2882) و (2883) و (5679).
(¬8) أخرجه مسلم (1812) (142).