كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لا نَدَعُ أَبنَاءَنَا. فَأنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} الآية (¬1). [البقرة: 256] قال أبو البركات: "وهو دليل على أن الوثنيَّ يُقَرُّ إذا تَهوَّدَ، ويكون كغيره منْ أهْلِ الكتاب" (¬2) واللَّه أعلم.

بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ
[2119] عن أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الذمِّةِ فقولوا: وعليكم" (¬3).

[2120] لمسلم، من رواية أبي هُرَيرَة: "لا تبدؤوهم بالسَّلامِ، وإذا لقيتُموهم في طريقِ فاضطرُّوهم إلى أضيْقِها" (¬4).

[2121] وعنه، أنَّ يَهُودِيَّةً أتتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بشَاةٍ مَسمُومةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجيءَ بِهَا إلَيه فَسَألَها عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُّ قتُلكَ (¬5) قَالَ: "مَا كَانَ اللَّهُ ليُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ (¬6) " قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا قَالَ: "لا" قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعرفُهَا فِي لَهَواتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬7).
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2682)، والنسائي في "الكبرى" (11048)، وابن جرير في "جامع البيان" (3/ 15) من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬2) "المنتقى" لأبي البركات (4459).
(¬3) أخرجه البخاري (6258) و (6926)، ومسلم (2163) (6).
(¬4) أخرجه مسلم (2167)، واللفظ لأحمد (9919) خلافًا لقول المصنف، رحمه اللَّه: ولمسلم! وإسناد أحمد على شرط مسلم. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (4467) للمتفق عليه. يعني: لأحمد والبخاري ومسلم. -وهو إصطلاح خاص به-. ولم أجده عند البخاري في مظانه. واللَّه أعلم.
(¬5) في "صحيح مسلم": لأقتلك.
(¬6) في الأصل: ذلك. والمثبت من "الصحيح".
(¬7) أخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190) (45) واللفظ له.

الصفحة 345