كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[2135] وعن أبي ثَعْلبةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحُومَ الحُمُرِ الأهليةِ (¬1).

[2136] وعن ابن عمرَ، مِثله (¬2).

[2137] وفي لفظ (¬3): نهى عن أكلِ كلِّ ذي نَابٍ من السبَاع (¬4).

[2138] ولمسلم، من رواية ابن عباس: وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّير (¬5).

[2139] ولأحمد، وأبي دَاوُد، وابن مَاجَه، عن ابن عباس، مرفوعًا: نهى عن قَتل النَّملةِ، والنَّحلةِ، والهُدهدِ، والصُّردِ (¬6).
رواتُه ثقات، وصَحَّحَهُ عبد الحق.

[2140] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الضَّبِّ؟ فقال: "لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ" (¬7). ولمسلم: "كلوا، فإنه حَلالٌ، ولكنه ليس من طعامي" (¬8).
¬__________
= فأخرجه الحاكم (4/ 115) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عنه بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ومحمد بن شريك وثقه أحمد. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الحاكم (2/ 357)، والبيهقي (10/ 12) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه نحوه، وسنده حسن في الشواهد، عاصم بن رجاء صدوق يهم كما في "التقريب". فالحديث ثابت مرفوعًا بشاهديه.
(¬1) أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936).
(¬2) أخرجه البخاري (5521)، ومسلم (561).
(¬3) يعني: وفي حديث آخر.
(¬4) أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932) (13).
(¬5) أخرجه مسلم (1934).
(¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3066)، وعنه أبو داود (5267)، وأخرجه ابن ماجه (3224)، والبيهقي (9/ 317)، وابن حبان (5646) من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا به، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬7) أخرجه البخاري (5536)، ومسلم (1943) (40).
(¬8) أخرجه مسلم (1944) (42).

الصفحة 352