كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

رَوَاهُ أبو داود والترمذي.

[2145] وصححه من رواية ابن عباس (¬1).

[2146] ومن رواية [ابن] (¬2) عمر [و] (¬3)، مثله (¬4). رَوَاهُ الخمسة، إلا النسائي.

[2147] وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمَّار، قَالَ: قُلتُ لِجابرٍ: الضَّبعُ أصيدٌ هو؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: نَعَمْ (¬5). رَوَاهُ الخَمسَة، وصحَّحهُ البُخارِيُّ والترمِذِيُّ.
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1989) و (2671)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي (7/ 240)، والبيهقي (9/ 333) من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناده على شرط البخاري.
وفي الباب عن ابن عمرو يأتي بعده.
(¬2) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬3) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7039)، وأبو داود (3811)، والبيهقي (9/ 333) من حديث عبد اللَّه بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4165) و (14425)، والترمذي (851) و (1791)، والنسائي (7/ 200)، وابن حبان (3965)، والدارقطني (2/ 245 - 246)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للترمذي (851). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! . وعبد اللَّه بن عمير بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار كلاهما من رجال مسلم وليس لهما رواية عند البخاري، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده.

الصفحة 354