[2146] ومن رواية [ابن] (¬2) عمر [و] (¬3)، مثله (¬4). رَوَاهُ الخمسة، إلا النسائي.
[2147] وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمَّار، قَالَ: قُلتُ لِجابرٍ: الضَّبعُ أصيدٌ هو؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: نَعَمْ (¬5). رَوَاهُ الخَمسَة، وصحَّحهُ البُخارِيُّ والترمِذِيُّ.
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1989) و (2671)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي (7/ 240)، والبيهقي (9/ 333) من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناده على شرط البخاري.
وفي الباب عن ابن عمرو يأتي بعده.
(¬2) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬3) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7039)، وأبو داود (3811)، والبيهقي (9/ 333) من حديث عبد اللَّه بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4165) و (14425)، والترمذي (851) و (1791)، والنسائي (7/ 200)، وابن حبان (3965)، والدارقطني (2/ 245 - 246)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للترمذي (851). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! . وعبد اللَّه بن عمير بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار كلاهما من رجال مسلم وليس لهما رواية عند البخاري، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده.