كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[2166] وعن أبي بكر: الطافي حَلَالٌ (¬1).

[2167] وعن عُمرَ في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] قال: صَيدُهُ: ما اصْطيِدَ، وطَعامُهُ: ما رَمَى بهِ (¬2).

[2168] وعن ابن عباس: كُلْ منْ صَيدِ البحر: صيد (¬3) نصراني [أ] (¬4) ويهودي، أو مجوسي. وطَعَامُه: مَيْتتُه، إلا ما قَذِرْتَ مِنها.
ذَكَرهُنَّ البُخارِيُّ في "الصحيح" (¬5).
¬__________
= "الإصابة" (3/ 272) كما بينته في ترجمة شريح من معرفة الصحابة".
هذا وقد ساق المصنف -رحمه اللَّه- المتن المرفوع وجعله من قول شريح.
(¬1) صحيح موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم.
ووصله الدارقطني (4/ 269 و 270) من طريق سفيان وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 254)، والبيهقي (9/ 253) من طريق سفيان به وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 507): "وله طرق كثيرة". وسنده صحيح موقوف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشير فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي.
(¬2) حسن موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 530): "وصله المصنف في "التاريخ" وعبد بن حميد من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في كتابه {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به". ووصله أيضًا ابن جرير في "التفسير" (5/ 66) من طريق عمر بن أبي سلمة به. وإسناده لا بأس به. انظر: ترجمة عمر بن أبي سلمة من "التهذيب" (7/ 386 - 387).
(¬3) كذا الأصل. وهذا الحرف غير ثابت في "الصحيح" وهو ثابت في "المنتقى" (2/ 879).
(¬4) الزيادة من "الصحيح" و"المنتقى" (2/ 879).
(¬5) ذكره البخاري معلقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال: "وقال ابن عباس: طعامه: ميتته، إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله".

الصفحة 362