كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

يَمينٍ فَرَأيتَ غَيْرهَا خَيْرًا منهَا، فَأتِ الَّذي هُوَ خيرٌ وكفِّرْ عنْ يَمينكَ" (¬1). وفي لفظ: "فَكفِّرْ عنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خيرٌ" (¬2).
ولأبي دَاوُد والنسائي: "فكفِّرْ عَنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ" (¬3)
ورواته ثقات.

باب النَّذر
[2200] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ (¬4) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصيَهُ فَلَا يَعصِهِ (¬5) " (¬6).

[2201] وفي لفظ: "لا نَذَرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ" (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652) واللفظ للبخاري (7147).
(¬2) رواية البخاري (6622) و (7146).
(¬3) أخرجه أبو داود (3278)، والنسائي (7/ 10) من طريق الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" والسياق للنسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الحسن نحوه.
(¬4) في الأصل: يطع. والتصويب من "الصحيح".
(¬5) في الأصل: يعصيه. والتصويب من "الصحيح".
(¬6) أخرجه البخاري البخاري (6696) و (6700).
(¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26098)، وأبو داود (3290) و (3291)، والترمذي (1524)، والنسائي (7/ 26)، وابن ماجه (2125) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه" (4/ 103)، وفي "العلل الكبير" (2/ 653).
لكن له طريق آخر عند الطيالسي، في "مسنده" (1484) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا، نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن =

الصفحة 376