[2211] وعَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قال: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْس عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ" (¬2).
[2212] وعن كَعْبِ بن مَالِكٍ أنه قال: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ من تَوبتِي أنْ أنخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ ولرَسُولِهِ فقَالَ: "أَمسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (¬3).
ولأبي دَاوُد، أنه قال: "يُجْزِئُ عنك الثُّلثُ" (¬4).
[2213] وذكر شيخنا (¬5) أن أبا بكر الأثرم، قَالَ في "سننه": "حدثنا عارمٌ بن الفَضلِ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: حدثنا بكر بن عبد اللَّه المُزني، أخبرني أبو رافع -واسمه نُفيعٌ- قال: قالت مولاتي ليلى بنتُ العَجماء: كلُّ مملوك لها محرَّرٌ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ إن لم تُطلِّق
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1396) وعنده: "إلا مسجد الكعبة" بدل "إلا المسجد الحرام".
(¬2) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا.
(¬3) أخرجه البخاري (2757) و (4418) و (6690) مطولًا ومختصرًا، ومسلم (2769) مطولًا جدًّا.
(¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3319)، ومن طريقه البيهقي (10/ 68) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من ملكي كله صدقة، قال، فذكره. وقال البيهقي: "مختلف في إسناده ولا يثبت موصولًا". لكن أخرجه أبو داود (3321) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: "لا" قلت: فنصفه، قال: "لا" قلت: فثلثه. قال: "نعم" قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر. وإسناده حسن صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والحمد للَّه.
(¬5) "مجموع الفتاوي" (35/ 255 - 256).