كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

كتاب القضاء
[2214] عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بن سَمُرةَ، لا تَسأَلْ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعطيتَهَا عنْ غَيْرِ مَسألةٍ أُعنتَ عَلَيها، وَإنْ أُعطيتَهَا عنْ مَسأَلةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا" (¬1).

[2215] وعن عَمرو بن العاص أنه سَمعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اجتَهَدَ الحاكمُ فأصابَ فله أَجرانِ، وإذا اجتَهَدَ فأخْطَأَ فله أجرٌ" (¬2).

[2216] وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ملَّكُوا بنتَ كِسرى قَالَ: "لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمرهُمْ امرَأةٌ" (¬3). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[2217] ولمسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (¬4) مرفوعًا: "إنَّ المُقْسِطين عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمينِ الرَّحمَنِ، وَكلتا يَديه يَمِينٌ، الَّذينَ يَعدلُونَ فِي حُكمِهمْ، وَأَهْليهمْ وَمَا وُلُوا" (¬5).

[2218] ولأحمد: "لا يَحِلُّ لِثلاثَةٍ يَكُونُونَ بفَلاةٍ من الأَرْض، إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرحه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652).
(¬2) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716) بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
(¬3) أخرجه البخاري (4425) و (7099).
(¬4) في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح".
(¬5) أخرجه مسلم (1827).
(¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6647) من طريق ابن لهيعة قال حدثنا عبد اللَّه بن هبيرة =

الصفحة 383