باب القسمة
[2244] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (¬1) القَسْم" (¬2).
احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".
باب الدعاوي والأيمان فيها
[2245] عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (¬3).
زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (¬4).
¬__________
= وابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث"، وأخرجه البيهقي (10/ 136) من طريق عمرو بن شمر وجابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا قال: فعرف علي -رضي اللَّه عنه- الدرع. فذكره مطولًا بمعناه. وهذا إسناد واهٍ: عمرو بن شمر وجابر ابن يزيد متروكان.
(¬1) في مصادر التخريج: إلا ما حمل.
(¬2) حديث ضعيف جدًّا: رواه الدارقطني (4/ 219)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 133) من طريق صُديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا به. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 537): "هذا حديث لا يثبت وهو مرسل".
(¬3) أخرجه البخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له.
(¬4) أخرجه البيهقي (10/ 252) من حديث ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بدون الزيادة.