كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
فقالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ، ولَيْسَ لكمْ إلا ذلك" (¬1).
[1398] وعن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أدْرَكَ مالَهُ بَعينه عِندَ رجُلٍ أو إنسانٍ قد أفْلَسَ، فهو أحقُ به من غيرهِ" (¬2).
ولمسلم: "إذا وُجِدَ عِنْدَهُ المتاعُ، ولم يُفَرِّقْهُ (¬3)، أنّه لصاحِبِهِ الذي بَاعَهُ" (¬4).
ولأحمدَ: "ولم يكن اقتضى مِنْ مالهِ شيئًا، فهو له" (¬5).
ولأبي داود: "مَنْ أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متَاعَه بِعَيْنِهِ فهو أحقُّ به" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1556) (18).
(¬2) أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) (23).
(¬3) في الأصل: ولم يقر به. والتصحيح من "صحيح مسلم" (1559) (23).
(¬4) رواية مسلم (1559) (23).
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (10794) من طريق هشام عن الحسن عن أبي هريرة رفعه، ورجاله ثقات وسنده منقطع. الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من أبي هريرة، انظر: "تحفة التحصيل" (ص 69 - 70) لأبي زرعة العراقي ثم هو مدلس، وهشام الراوي عن الحسن -وهو ابن حسّان- في روايته عن الحسن مقال لأنه قيل كان يرسل عنه، كما في "التقريب".
وله شاهد مرسل: أخرجه مالِك في "الموطأ" (2686) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، فإذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
وأخرجه أبو داود (3522) من طريق يونس عن ابن شهاب به مرسلًا بمعناه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها" ووصله أبو داود (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل -يعني ابن عياش- عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وإسماعيل بن عياش مقبول الحديث في روايته عن أهل بلده الشاميين، وهذا منها فإنه يرويه عن الزبيدي وهو شامي. فهذا شاهد قوي لحديث الحسن، وبه يتقوى.
(¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3523)، وابن الجارود (634)، والحاكم (2/ 50) من حديث أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: =
الصفحة 4
672