كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

رواه الخمسة -إلا النسائي- وحسَّنه الترمذي (¬1)، والبُخاري مرةً (¬2)، ومرةً ضعفه (¬3)، واحتج به أحمد في رواية، وقال مرة: "ليس محفوظًا، ولكن المحفوظ حديث ابن سيرين رأى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زرْعًا يهتزُّ فقال: "لمن هذا؟ " قالوا: لفلان، قال: "أليس الأرضُ لفلان؟ " قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: "مُروه فلْيُعْطهِ نَفَقَتَه، وليأخُذْ أرضَهُ" وقال الخطابي: "هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" (¬4).
وفيه: شريك (¬5).
قال ابن حزم: "وأما الرواية عن عُمَرَ، وعليٍّ، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، في عيْنِ الدابة أن فيها رُبع ثَمنِها فثابتة (¬6). وعن عُمَرَ في عَيْنِ الجَملِ كذلك (¬7)، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ وعليّ أنهما قضيا في ذلك بنصف القيمة، ولا يصح" (¬8).

[1482] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابَه مرُّوا بامرأةٍ فذَبحتْ لهم شاةٌ، فدَخَل وأصحابُهُ، وكانوا لا يبدؤُون حتى يَبْدَأ، فأخذ اللُّقمةَ فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال: "هذه شاةٌ ذُبِحَتْ بغير إذْنِ أهلِها". فقالت المرأة: يا نبيَّ اللَّه، إنا نأخذُ من آل معاذٍ، ويأخذون منا. رواه النسائي (¬9).
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (3/ 639).
(¬2) "معالم السنن" للخطابي (3/ 82).
(¬3) "تنقيح التحقيق" (3/ 53).
(¬4) "معالم السنن" (3/ 82) يشير بحديث شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسْحَاق المتقدم ذكره.
(¬5) شريك بن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اللَّه صدوق يخطئ كثيرَا تغير حفظه منذ ولّي القضاء بالكوفة. "التقريب".
(¬6) "المحلّى" (8/ 590) وفيه: "وأما عن علي وعمر -رضي اللَّه عنهما- فمراسيل كلها".
(¬7) المرجع السابق (8/ 591) بنحوه.
(¬8) المرجع السابق (8/ 591) بنحوه.
(¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14785)، والحاكم (4/ 234 - 235) من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم, =

الصفحة 42