كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

الحدودُ، وصُرِّفتِ الطُّرقُ، فلا شُفعَةَ (¬1).
وفي لفظ: إنما جعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (¬2). رواه البخاري.
ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (¬3)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (¬4) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (¬5).
وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (¬6).
رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (¬7)، عن عبد الملك
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2213) و (2214) و (2257) و (2496).
(¬2) أخرجه البخاري (2495).
(¬3) في "صحيح مسلم": أرض.
(¬4) في "صحيح مسلم": حتى يَعْرِضَ على شريكه.
(¬5) أخرجه مسلم (1608) (135) وزاد في آخره: "حتى يُؤذِنَهُ".
(¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14253)، وعنه أبو داود (3518)، وابن ماجه (2494) كلهم من حديث هُشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعًا به، وأخرجه الترمذي (1369) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وقال: "هذا حديث غريب (كذا في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، ولعله سقط منه: حسن). . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث" وعبد الملك بن أبي سليمان من الثقات الأثبات وقد احتج به مسلم في "صحيحه" واستشهد به البخاري، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة من أجل هذا الحديث والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر المذكور (1486) وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فمنطوق حديث جابر انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات، فمفهومه ومنطوقه موافق لمنطوق حديث جابر غير معارض له. "تهذيب السنن" (5/ 167) بتصرف يسير.
(¬7) في الأصل: هشام. والمثبت من مصادر التخريج.

الصفحة 45