كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1490] ولابن ماجه، عن ابن عُمرَ، مرفوعًا: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ" (¬1).

[1491] وللدارقُطْني، عن أنس، مرفوعًا: "لا شُفْعَةَ لنصراني" (¬2).

باب إحْيَاءِ المَوات
[1492] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ عَمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها" (¬3).

[1493] وعن الصّعبِ بن جَثَّامةَ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَى النَّقيعَ، وقال: "لا حِمَى إلا للَّهِ ورسُولهِ" (¬4).
¬__________
(¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2500)، والبيهقي (6/ 108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1028): "وإسناده ضعيف جدًّا، وقال البزار في رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن البيلماني مناكيره كثيرة، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني، وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت".
(¬2) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه البيهقي (6/ 108) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس مرفوعًا به، وقال البيهقي عقب هذا الحديث: "قال أبو أحمد (يعني ابن عدي الحافظ): أحاديث نائل مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روي عن الثوري". ثم أخرج البيهقي (6/ 109) من طريق سُفيان عن حميد الطويل عن الحسن موقوفًا عليه، وقال البيهقي: "هذا هو الصواب من قول الحسن"، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (477 - 478): "وقال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا شفعة للنصراني" قال: هو باطل". وفي "التنقيح" (3/ 61): "وسئل (يعني الدارقطني) عن حديث حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شفعة لنصراني" قال: يرويه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم، والصواب: عن حميد الطويل عن الحسن من قوله".
(¬3) أخرجه البخاري (2335) عدا قوله: بها.
(¬4) أخرجه البخاري (2370) و (3012).

الصفحة 48