كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)
ورواه أيضًا الحاكم وصححه (¬1)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (¬2)، وابن المنذر (¬3).
[1399] وعَنْ أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (¬4) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (¬5) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (¬6).
رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (¬7) من وجه لا يثبت (¬8).
¬__________
= لأقضينّ فيكم بقضاء رسول اللَّه. فذكره وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وأبو المعتمر هذا قَالَ فيه الذهبي نفسه في "الميزان" (4/ 575) "لا يُعرف، روى عنه ابن أبي ذئب" لكنه متابع وله شواهد. انظر: (1398) و (1399).
(¬1) "المستدرك" (2/ 51)، ووافقه الذهبي! وفيه: أبو المعتمر: لا يُعرف.
(¬2) تكلَّم ابن عبد البر في طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال في "التمهيد" (12/ 247): "وهو خطأ واللَّه أعلم، وإنما يحفظ للزهري (يعني من حديث الزبيدي) عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة".
(¬3) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (1/ 139) (204) وقال: "مجهول الإسناد".
(¬4) في الأصل: فليس. والتصويب من مصادر التخريج.
(¬5) في "السنن" لأبي داود: الذي باعه.
(¬6) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (2686)، وأبو داود (3521) من حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره. واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح مرسل. ووصله عبد الرزاق أخرجه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/ 245) حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا نحوه.
ويبدو أنه اختلف فيه على عبد الرزاق فقد رواه في "المصنف" (15158) عن مالك به مرسلًا.
ووصله أيضًا أبو داود -كما سبق- (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل بن عيّاش عن الزبيدي عن الزهري به. ومن طريق إسماعيل بن عياش به أخرجه الدارقطني (3/ 30)، والبيهقي (6/ 47).
(¬7) لعله يريد أنه روي موصلًا.
(¬8) لعله يشير إلى رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري به موصلًا. وإسناده =
الصفحة 5
672