كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

قال: "ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها" (¬1).
"ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه" (¬2).

[1508] ولمسلم: "من آوى (¬3) ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها" (¬4).
وفي لفظ: "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك" (¬5).

[1509] وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ (¬6).

[1510] وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُقطةِ الحاجّ (¬7).

[1511] عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها" (¬8).

[1512] [وعن] (¬9) جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسَّوْطِ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (91) و (2372) و (2427) و (2428) و (2429) و (2436) و (2438) و (5292) و (6112)، ومسلم (1722) (1) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (1722) (5) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة.
(¬2) رواية مسلم (1722) (5) وعنده: فإن جاء طالبُها.
(¬3) في الأصل: رأى. والتصويب من "صحيح مسلم".
(¬4) أخرجه مسلم (1725) (12).
(¬5) رواية مسلم (1725) (6).
(¬6) أخرجه مسلم (1723) (9) عن أُبيّ نحوه.
(¬7) أخرجه مسلم (1724) (11).
(¬8) أخرجه البخاري (2055) و (2431)، ومسلم (1071) (164).
(¬9) الزيادة من المحقق.

الصفحة 54