كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (¬1).

[1521] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (¬2).

[1522] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬4).

[1523] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (¬5).

[1524] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (¬6).
ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (¬7).
وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (¬8) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،
¬__________
(¬1) رواية مسلم (1623) (17).
(¬2) أخرجه البخاري (2589) و (2621) و (6975)، ومسلم (1622) (7).
(¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (2119) و (4810) و (5493)، وأبو داود (3539)، والترمذي (1299)، والنسائي (6/ 265) و (267 - 268)، وابن ماجه (2377) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(¬4) "جامع الترمذي" (3/ 584).
(¬5) أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626) (32) واللفظ له.
(¬6) أخرجه البخاري (2625)، ومسلم (1625) (25) واللفظ للبخاري.
(¬7) أخرجه مسلم (1625) (26).
(¬8) في "صحيح مسلم": أجاز.

الصفحة 59