كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (¬1) من باعه" (¬2).

[1401] ولأحمدَ، وابن ماجه: "إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" (¬3).

باب الحَجْر
[1402] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (¬4).
¬__________
= قوي من صحيح حديث ابن عياش، وصححه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي".
(¬1) في "السنن" لأبي داود: البيِّعُ.
(¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20109)، وأبو داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والدارقطني (3/ 28) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه. واللفظ لأبي داود، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 78): "وإسناده حسن" يعني لغيره ففي سماع الحسن من سمرة خلاف. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: البخاري (2402)، ومسلم (1559).
(¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (20146)، وابن ماجه (2331)، والبيهقي (6/ 51) من حديث حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة (كذا عند أحمد وابن ماجه والصواب: سعيد بن زيد بن عقبة. كما في "التقريب") عن أبيه عن سمرة رفعه.
قال البوصيري في "الزوائد" (2/ 216): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة". وله طريق آخر عند أحمد (20148)، وأبي داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والبيهقيّ (6/ 51) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وإسناده صالح في الشواهد. وفي الباب عن أُسيد بن حُضير، أخرجه أحمد (17986)، والنسائي (7/ 312 - 313) من حديث ابن جريج قال حدثني عكرمة بن ش لد أن أُسيد بن حُضير بن سماك (والصواب أُسيد بن ظُهير كما في حاشية السندي على النسائي) حدثه. فذكره بمعناه في قصة. ورجاله ثقات وصرح ابن جريج فيه بالتحديث.
(¬4) أخرجه البخاري (2664) و (4097)، ومسلم (1868) (91) واللفظ. لابن ماجه =

الصفحة 6