كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (¬1).

[1525] وفي لفظ: "العُمْرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبى جائزةٌ لأهْلِهَا" (¬2). رواه الخمسة.

[1526] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدِّه] (¬3) مرفوعًا: "لا يَجُوز للمرأةِ أمرٌ في مَالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهَا" (¬4). رواه الخمسة إلا الترمذي.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1625) (23).
(¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14254)، وعنه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائي (6/ 274)، وابن ماجه (2383) من طريق داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده على شرط مسلم.
(¬3) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (7058)، وأبو داود (3546)، والنسائي (6/ 278)، والبيهقي (6/ 65) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن وأخرجه أبو داود (3547)، والبيهقي (6/ 60) من طريق حسين (وهو المعلم) عن عمرو بن شعيب به بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. والمثنى ضعيف لكنه متابع فيه وتقدم نحوه رقم (1411).

الصفحة 60