كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1533] وله، وأبي داود من رواية أبي زَيْدٍ الأنصاري: "لوْ شَهِدْتُه قبْلَ أنْ يُدْفَنَ لمْ يُدْفَنْ في مقَابِرِ المُسْلمينَ" (¬1).
وأخرجه النسائي (¬2).
وقال: "هذا خطأ، والصواب الأول: "فقال له قولًا شديدًا"؛ لأنه من رواية أيوب (¬3)، وهو أثبتُ من خالدٍ الحذَّاء.

[1534] عن عمرو بن ميمون، قال: رأيتُ عُمَرَ قبلَ أنْ يُصَابَ بأيَّامٍ وقَفَ على حُذَيفةَ وعثمانَ بن حُنيف، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَقَلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَا: لَا، لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصيبَ، وإِنِّي لَقَائِمٌ ومَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ بأحدٍ إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (¬4)، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ،
¬__________
= أصلي عليه"، وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري.
(¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22891) و (22892)، وأبو داود (3960) من طريق عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلًا من الأنصار -بمعناه- وقال -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأبي داود. ورجاله ثقات سنده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة اسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي زيد -واسمه عمرو بن أخطب- حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل" (5/ 58). وله طريق أخرى عند أحمد (19938) تقدمت.
(¬2) أخرجه أبو داود (3960)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 187) (4973) من طريق خالد به. ولم أجد قوله: هذا خطأ. يعني قوله: لو شهدته. . وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 200): "وقد أبهم مسلم هذه المقالة "يعني: لو شهدته" فذكره بلفظ: فقال له قولًا شديدًا".
(¬3) رواه مسلم (1668) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين به.
(¬4) في الصحيح: "سبعة".

الصفحة 65