كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلَغْتُ (¬1).
وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يَسْتقِرضُ من مال اليتيم، ويدفعه مضاربةً (¬2).

[1403] وعن عَطيَّةَ القُرَظِيّ، قال: عُرِضْنَا على النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ قُرَيْظَةَ، فكانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنْبتْ خُلّيَ سَبِيلُهُ، فكنتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فخُلَّيَ سَبِيلي (¬3).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5)، وقال: "على شرطهما".

[1404] ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ" (¬6).
¬__________
= (2543). والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (2999) للجماعة.
(¬1) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 55) من طريق ابن جريج عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) وزاد فيه عند قوله: فلم يجزني، "ولم يرني بلغت" ورجاله ثقات وأخرجه الشيخان دون هذه الزيادة.
(¬2) أثر صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 3) بنحوه من حديث ابن نُمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح.
(¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18776) و (19421) و (19422)، وأبو داود (4404) و (4405)، والترمذي (1584)، والنسائي (6/ 155) و (8/ 92)، وابن ماجه (251)، والبيهقي (6/ 58)، والحاكم (3/ 35) من طرق عن عبد الملك بن عمير قَالَ سمعت عطية القرظي يقول. فذكره. واللفظ للترمذي. وقال: "حسن صحيح" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(¬4) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4780) و (44781) و (4782) و (4783) من طرق عن عبد الملك بن عمير به بنحوه.
(¬5) أخرجه الحاكم (2/ 123) من طريق ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره. فذكره وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قال، لولا أن عطية القرظي ليس له رواية عند الشيخين.
(¬6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2873) من طريق يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع =

الصفحة 7