كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

كتاب الفرائض
[1546] عَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْحَمُ أُمَّتِي بأمتي أبو بكر، وأشدُّها في دين اللَّهِ عُمَرُ، وأصْدَقُهَا حياءً عُثْمَانُ، وأعلَمُهَا بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ وأقرؤُها لكتابِ اللَّهِ أُبَيٌّ، وأعلَمُها بالفرائِضِ زيْدُ بنُ ثابتٍ، ولكلّ أمَّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدةَ بن الجرَّاحِ" (¬1).
رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
قال شيخنا: "هذا حديث ضعيف، ليس له إسناد يُعتمد عليه، والأشبه أنه من الموضوعات على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنَّ زيدًا لم يكن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مشهورًا بالفرائض أكثر من غيره، بل ولا عُلِمَ أنه تكلَّم في الفرائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أبي بكر (¬2) " (¬3) ذكر ذلك في مسألة إسقاط الجد للإخوة، وذكر أنه قول أربعة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[1547] وعنْ ابن عباس، عَن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " [ألحِقُوا الفرَائِضَ بأهلَها، فما بقيَ
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12904) و (13990)، والترمذي (3791)، وابن ماجه (154) و (155)، والبيهقي (6/ 210) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (3/ 422) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وزاد ابن ماجه (154): "وأقضاهم علي بن أبي طالب".
وأخرجه البيهقي (6/ 210) من طريق عاصم (وهو الأحول) عن أبي قلابة به.
(¬2) كذا بالأصل ولعل الصواب (ولا على عهد أبي بكر).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (31/ 342) بنحوه باختصار عما هنا.

الصفحة 71