كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (¬1).

[1406] وعن عائشةَ، في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (¬2) قيامه عليه (¬3).

باب تصرف العبد وغيره
[1407] عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[أ] (¬4) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا" (¬5).
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: "لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما" (¬6). رواهما مسلم.

[1408] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا" (¬7).
¬__________
(¬1) "المراسيل" لأبي داود (ص 131).
(¬2) في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح" (4575) و"المنتقى" لأبي البركات (3003).
(¬3) أخرجه البخاري (2212) و (2765) و (4575)، ومسلم (3019) (10).
(¬4) الزيادة من "الصحيح".
(¬5) أخرجه مسلم (1025) (82).
(¬6) أخرجه مسلم (1025) (83).
(¬7) أخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024) (80).

الصفحة 9