كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

ما [لٌ] (¬1) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (¬2) ما عَتَقَ" (¬3).
وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (¬4).
وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (¬5).

[1591] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (¬6).
وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (¬7).
وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة.
وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (¬8)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة
¬__________
(¬1) الزيادة من الصحيحين.
(¬2) في الصحيحين: منه.
(¬3) أخرجه البخاري (2522) و (2523) و (2524) و (2525)، ومسلم (1501) (1) و (47).
(¬4) رواية أحمد (5150)، وأبي داود (3943) بإسْنَاد صحيح على شرط الشيخين.
(¬5) رواية البخاري (2525).
(¬6) أخرجه البخاري (2492) و (2527)، ومسلم (1503) (3) و (4).
(¬7) "تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 396).
(¬8) في الأصل: همام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 401).

الصفحة 95