كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)
مَسْأَلَةٌ (63): وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ وَيُقِيمَ آخَرُ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (¬2).
وَدَلِيلُنَا: حَدِيثُ بِلَالِ (¬3) بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ حِينَ أَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ (¬4) أَخَا صُدَاءٍ هُوَ (¬5) أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ".
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (¬6).
[1212] وأخبرنا (¬7) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادِ بْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ (¬8) بْنَ الْحَارِثِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. الْحَدِيثَ.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 189)، والحاوي الكبير (2/ 59)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 62)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 425)، والمجموع (3/ 128).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 134)، والمبسوط للسرخسي (1/ 132)، وبدائع الصنائع (1/ 151).
(¬3) كذا في النسخ والمختصر، والصواب: "زياد" كما سيأتي في كلام المصنف في نهاية المسألة، وكما سبق في مسألة (55) والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر.
(¬4) قوله: "إن" سقط من (د).
(¬5) قوله: "هو" ليس في (ق)، وضبب عليه ناسخ (د).
(¬6) المسألة (55).
(¬7) في (س): "أخبرنا".
(¬8) كذا في النسخ، والصواب: "زياد"، وسبق التعليق على مثله قريبًا.
الصفحة 103