كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ (¬1)، فَأَمَّا حَدِيثُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى بِهَذَا اللَّفْظِ فَلَمْ يُخَرِّجْهُ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ فِي التَّرْجِيعِ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى (¬2) أنَّهُ إِذَا رَجَّعَ الْأَذَانَ فَيُقِيمُ مَثْنَى نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي بِمَحْفُوظٍ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أنَّهُ لَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَمَا تَرَكَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَمَا لَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَ هِشَامٍ عَنْ عَامِرٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّا قَدْ رُوِّينَا خِلَافَهُ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.
وَالثَّالِثُ، وَهُوَ أَوْضَحُهَا: أنَّهُ لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ أَبُو مَحْذُورَةَ وَلَا أَوْلَادُهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حُكْمًا ثَابِتًا لَمَا فَعَلُوا خِلَافَهُ (¬3).
[1268] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ جَزَرَةُ (¬4) الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَجَدِّي (¬5) يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (¬6).
[1269] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 3).
(¬2) في (د): "إلا".
(¬3) في (ق)، (د): "بخلافه".
(¬4) في (ق)، (د): "جذرة" بالذال.
(¬5) في (د): "وجدتي" خطأ.
(¬6) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (3/ 167).

الصفحة 138